السيد محمد مهدي الموسوي الخلخالي

141

فقه الشيعة ( كتاب الخمس والأنفال )

بل والجص ، والنورة ، وطين الغسل وحجر الرحى والمغرّة وهي الطين الأحمر على الأحوط ، وإن كان الأقوى عدم الخمس فيها من حيث المعدنيّة ، بل هي داخلة في أرباح المكاسب ، فيعتبر فيها الزيادة عن مئونة السنة ، [ حكم الشك في صدق المعدن ] والمدار على صدق كونه معدنا عرفا ، وإذا شك في الصدق لم يلحقه حكمها ، فلا يجب خمسه من هذه الحيثية ، بل يدخل في أرباح المكاسب ، ويجب خمسه إذا زادت عن مئونة السنة من غير اعتبار بلوغ النصاب فيه ( 1 ) .

--> ( 1 ) النورة : آهك .